المحقق الحلي
22
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
القسمة على الإسلام يمنع الاستحقاق . الثالثة : المسلمون يتوارثون وان اختلفوا في المذاهب ، والكفار يتوارثون وإن اختلفوا في النحل . الرابعة : تقسّم تركة المرتد عن فطرة حين ارتداده ، وتبين زوجته ، وتعتد عدة الوفاة ، سواء قتل أو بقي ، ولا يستتاب ، والمرأة لا تقتل ، وتحبس ، وتضرب أوقات الصلوات ، ولا تقسم تركتها حتى تموت ، ولو كان المرتد لا عن فطرة استتيب فإن تاب وإلّا قتل ، ولا يقسّم ماله حتى يقتل أو يموت ، وتعتد زوجته من حين اختلاف دينهما ، فإن عاد قبل خروجها من العدة
--> ( 1 ) النحل جمع نحلة - بالكسر - وهي هنا المذهب والديانة وفي النافع ص 266 : « وإن اختلفت مللهم » .